تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم السارق إذا عاد إلى السرقة مرة أخرى

قال: [فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه]، تقطع من مفصل بحيث تبقى له عقبه يطأ بها].

يعني: يؤتى إلى المفصل ولكن لا يؤخذ العقب؛ كي يطأ بها، وفي ذلك أثر عن علي رضي الله عنه صحيح في مصنف ابن أبي شيبة.

إذًا: تقطع الرجل اليسرى ولا تقطع اليمنى؛ ليتمكن من المشي؛ لأنه إذا كانت الجهة واحدة فإن هذا يضره.

إذًا: تقطع اليسرى من مفصل كعبه، لكن بترك عقبه، ولذا قال المؤلف: [من مفصل كعبه بترك عقبه]، وهذا كما تقدم صح عن علي رضي الله تعالى عنه، واتفق عليه أهل العلم.

دروس الشيخ حمد الحمد · الجزء ٢٦ · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ حمد الحمدج ٢٦ · ص ١٨