تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من وضع سكينًا في بئر فوقع فيها رجل فهلك

قال: [وإن وضع ثالث سكينًا فأثلاثًا].

يعني: إن أتى رجل فحفر مترًا، ثم جاء الآخر فعمق، ثم أتى ثالث فوضع داخل البئر سكينًا، فوقع رجل عليها فمات، فيكون الثلاثة مشتركين في قتله، وعلى ذلك فالدية تكون أثلاثًا؛ لأن الجميع متسبب.

دروس الشيخ حمد الحمد · الجزء ١٩ · الصفحة ٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ حمد الحمدج ١٩ · ص ٦