تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد بيعها أو تزويجها

قال: [الثاني: إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم، فلو خالف صح البيع دون النكاح].

هل للسيد أن يزوج أمته وقد وطئها قبل أن يستبرئها بحيضة؟ لا.

فإذا أراد أن يزوجها فلابد أن يستبرئها بحيضة.

قال: [وإن لم يطأها جاز]، هذا الرجل عنده أمة، ولم يطأ هذه الأمة، فله أن يزوجها قبل الاستبراء؛ لأنه لا يطأ.

دروس الشيخ حمد الحمد · الجزء ١٢ · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ حمد الحمدج ١٢ · ص ١٥