تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرط السابع أن يقبض رأس المال في مجلس العقد

قال: [فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط].

[السابع: أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد].

لابد أن يكون القبض لرأس مال السلم في مجلس العقد، لأنه إذا لم يقبض في مجلس العقد كان بيع دين بدين.

إذًا: المائة ألف ريال تقبض في مجلس العقد ولا تؤخر، وهذا هو مذهب جماهير العلماء.

دروس الشيخ حمد الحمد · الجزء ١ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ حمد الحمدج ١ · ص ١٧