تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإسلام- قال: «يا أبا وهب: أتعيرنا مائة درع وسلاحها؟ قال: غصباً يا محمد، قال: بل عارية مضمونة» فأخذها صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة، فلا بأس باستعارة السلاح من المشرك, فلو قاتل المسلمين كافر فلا بأس أن يأخذوا من كافر آخر سلاحاً آخر يقاتلون به هذا الكافر, فإن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله سواءً بشراء, أو عارية, أو على مصالح مشتركة يتبادلها الفريقان فلا بأس بذلك.

هذا وقد وجدت للشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله - كلاماً يفيد أنه لا يرى شراء السلاح من دول الكفر الآن؛ فإنه يقول في معرض دعوته للاهتمام بالتصفية والتربية وإنكاره على دعاة الجهاد في هذه الأيام: "لو أن هناك جهاداً قام بين المسلمين وبين الكفار، فهؤلاء المسلمون سوف لا يستطيعون أن يتابعوا إمداد جيوشهم بالأسلحة اللازمة لهم إلا بالشراء من أعدائهم، وهل يكون نصر وجهاد بشراء الأسلحة من أعداء المسلمين؟ (1)

(1) " ([23] [23]- فتاوى الشيخ الألباني ومقارنتها بفتاوى العلماء لعكاشة عبد المنان (ص: 300).

غزوة حنين دروس وعبر · الصفحة ١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

غزوة حنين دروس وعبرص ١٥