تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تَسِيرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِبَلَ هَوَازِنَ بِخَيْبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ يَسْتَعِيرُ أَدَاةً وَسِلاحًا عِنْدَهُ فَقَالَ صَفْوَانُ أَطَوْعًا أَمْ كَرْهًا فَقَالَ بَلْ طَوْعًا فَأَعَارَهُ الأَدَاةَ وَالسِّلاحَ الَّتِي عِنْدَهُ ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ كَافِرٌ فَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ وَهُوَ كَافِرٌ وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ وَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ فَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ

الْمَرْأَةُ الْمَذْكُورَةُ هِيَ عَاتِكَةُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ

كَمَا أنبا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ حَمَلَهُ عَنِ ابْنِ عَابِدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ مُفَرِّجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الأَعْرَابِيِّ قَالَ أنبا الدِّيرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كُنَّ أَسْلَمْنَ بِأَرْضِهِنَّ غَيْرَ مُهَاجِرَاتٍ أَزْوَاجُهُنَّ حِينَ أَسْلَمْنَ كُفَّارٌ مِنْهُنَّ عَاتِكَةُ ابْنَةُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَكَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الإِسْلامِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ

وَقِيلَ اسْمُهَا فَاخِتَة

كَمَا أنبا أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ ثَنَا ابْنُ قَاسَمٍ عَنِ ابْنِ السَّكَنِ قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أنبا أَحْمد ابْن خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ رَدَّ النَّبِيُّ ﷺ فَاخِتَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بَعْدَ أَرْبَعَةَ أشهر على النِّكَاح الأول

غوامض الأسماء المبهمة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غوامض الأسماء المبهمةج ٢ · ص ٨٠٤