وَكَانَ ابْن عمر إِذا أصَاب الْغَرَض قَالَ أَنا بهَا أَي أَنا صَاحبهَا.
قَوْله من تَوَضَّأ فِيهَا ونعمت أَي فبالرخصة أَخذ.
قَوْله الطَّلَاق بِالرِّجَالِ أَي يعْتَبر بِالرِّجَالِ فالحرة تَحت الْمَمْلُوك تبين بطلقتين والمملوكة تَحت الْحر لَا تبين إِلَّا بِثَلَاث.
غريب الحديث - ابن الجوزي · الجزء ١ · الصفحة ١٠٠