تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَهْدَى لَنَا أَبُو بَكْرٍ رِجْلَ شَاةٍ مَشْوِيَّةٍ فَقَسَمْتُهَا إِلا كتفها ١.

[١٢] حدثناه الْخُلْدِيُّ / قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ عُثْمَانَ الْكِسَائِيُّ قَال حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عِيسَى عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ.

قَوْلُها رِجْلُ شَاةٍ تُرِيدُ رِجْلَها بِمَا يَلِيَهَا مِنْ شِقِّها طُولا ولَوْلا ذَلِك لم يَكُنْ فِيها كَتِفْ وقَدْ يَجُوز أن تكون أرادت شَاةً وَافِيَةَ الأَعْضَاء كُنِيَ عَنْهَا بالرِّجْلِ كَمَا يُكَنَّى عَنْهَا بالرأس.

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ: مِنَّا الأُمَرَاءُ وَمِنْكُمُ الْوُزَرَاءُ وَالأَمْرُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كَقَدِّ الأُبْلِمَةِ فَقَالَ حُبَابُ ١ بْنُ الْمُنْذِرِ: إِنَّا وَاللَّهِ لا نَنْفَسُ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ هَذَا الأَمْرُ وَلَكِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يَلِينَا بَعْدَكُمْ قَوْمٌ قَتَلْنَا آباءهم وأبناءهم ٢.

١ أخرجه ابن سعد في طبقاته "١/ ٤٠٥" عن عائشة وعن حميد بن هلال عن عائشة بمعناه بدون قولها: "فقسمتها إلا كتفها".

١ في الإصابة "١/ ٣٠٢" الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري الخزرجي ثم السلمي شهد بدرا وكان يكنى أبا عمر.

٢ لم أجده من حديث القاسم وقد أخرجه البخاري من جديث عائشة في فضائل أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ "٥/ ٨" في حديث طويل بدون: "والأمر بيننا وبينكم ... الخ.

وانظره في الفائق "قدد" "٣/ ١٦٦" بلفظ.

غريب الحديث - الخطابي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - الخطابيج ٢ · ص ٣٠