تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَقَالَ: إِنَّا أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ: قَرَنَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ إِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يتوَلَّجُ عَلَى النساء وهن مكشفات ١ الرؤوس وَأَنَا تَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ يُصِيبُنِي لُغَامُهَا أَسْمَعُهُ يُلَبِّي بِالْحَجِّ ٢.

قَولُه: يتَولَّجُ عَلَى النِّساء يُريدُ أنّه لِصغَره يدخل عليهنّ فلا يحتجبن منه.

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالا قَطُّ إِلا أَهْلَكَتْهُ" ١.

حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَالِكٍ نا بِشْرُ بْنُ مُوسَى نا الْحُمَيْدِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِيُّ نا هِشَامُ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ.

فيه قولان: أحَدُهما أن يكون هذا تحذيرًا لِوُلاة الصَّدقَة أن يَخْلِطُوا أمْوالَهُم بها أو يرتفقُوا بشيء منها.

والقَولُ الآخرُ: أن يكون معناه الأمْرَ بتَعْجِيل الزكاة وإخراجِها عند محلِّها. يَقُولُ إذَا فرَّط في ذَلِكَ وترك الصَّدقَة مُخْتَلطةً بماله هَلكَ مالُه وإلى هذا ذهب الحميدي.

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ نُفَيْلٍ الْكِنْدِيَّ قَالَ: بَيْنَا أَنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذَالَ النَّاسُ الخيل ووضعوا السلاح ١.

١ ت: "منكشفات".

٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في الحج ٥/ ٩ بلفظ: "يمسني لعابها" بدل "يصيبني لغابها".

١ أخرجه الحُميْدي ١/ ١١٥.

١ أخرجه النسائي ٦/ ٢١٤.

غريب الحديث - الخطابي · الجزء ١ · الصفحة ٥١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - الخطابيج ١ · ص ٥١٦