تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-تبارك وتعالى -: ﴿فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه﴾.

٩٦٣ - وقال «أبو عبيد» فى حديث «عائشة»: «لا تؤدى المرأة حق زوجها، حتى لو سألها نفسها وهى على ظهر قتب لم تمنعه».

قال «أبو عبيد» [٦١٨]: كنا نرى أن المعنى أن يكون ذلك، وهى تسير على ظهر البعير، فجاء التفسير فى بعض الحديث بغير ذلك، جاء: «أن المرأة كانت إذا حضر نفاسها أجلست على قتب، ليكون أسلس لولادتها».

قال «أبو عبيد»: هذا بلغنى عن «ابن المبارك»، عن «معمر»، عن «يحيى ابن شهاب»، قال: حدثتنى امرأة أنها سمعت «عائشة» تقول ذلك.

قال: قال «معمر»: فمن ثم جاء الحديث: «ولو كانت على قتب».

وهذا أشبه بالمعنى من الذى كنا نراه، وأولى بالصواب.

٩٦٤ - وقال «أبو عبيد» فى حديث «عائشة» قالت: «قدم وفد الحبشة، فجعلوا يزفنون ويلعبون، و«النبى» - ﷺ - قائم ينظر

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصريةج ٥ · ص ٣٦٢