وقوله: حصه: أى اكففه: يعنى كف الثوب.
٩١٩ - وقال «أبو عبيد» فى حديث «ابن عمر»: «أنه كره للمحرمة النقاب، والقفازين».
قال: حدثناه «هشيم» قال: أخبرنا «عبيد الله»، عن «نافع»، عن «ابن عمر».
وكانت «عائشة» ترخص فيهما من غير حديث «هشيم».
قال «أبو عبيد»: أما القفازان فإنهما شئ يعمل لليدين يحشى بقطن، ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه النساء، والناس على الرخصة فيه، لأن الإحرام إنما هو فى الرأس والوجه.
٩٢٠ - وقال «أبو عبيد» في حديث «ابن عمر» حين ذكر أن «النبى» - عليه السلام - سبق [٥٩٧] الخيل، فقال «ابن عمر»: «كنت فارسًا يومئذ،
غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٨