تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٤١ - وقال «أبو عبيد» - في حديث «أبى هريرة» - قال: «لما نزل تحريم الخمر، كنا نعمد إلى الحلقانة، وهى التذنوبة، فتقطع ما ذنب منها، حتى يخلص إلى البسر ثم تفتضخه».

قال: حدثناه «مروان بن معاوية»، عن «حاتم بن أبى صغيرة»، عن «أبى مصعب المدنى»، عن «أبى هريرة».

قال «الأصمعى»: يقال للبسر إذا بدا فيه الإرطاب: بسر موكب، فإن كان ذلك من قبل ذنبها فهو المذنب، فإذا لان البسر، فهو ثعد، وواحدته ثعدة، فإذا بلغ الإرطاب نصفه فهو مجزع، فإذا بلغ ثلثيه فهو حلقان ومحلقن.

٨٤٢ - وقال «أبو عبيد» في حديث «أبى هريرة»: «إن للإسلام صوى ومنارًا كمنار الطريق».

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصريةج ٥ · ص ٢٠٤