قال: حدثنا «يزيد بن هارون»، عن «هشام»، عن «ابن سيرين»، عن «شريح»، أنه كان لا يجيز الغلت.
قال: وحدثنا «هشيم»، عن «مغيرة»، عن «إبراهيم» قال: لا يجوز التغلت.
وإنما تأويل هذا كالرجل يقول: اشتريت منك هذا الثوب بمئة، ثم تجده قد اشتراه بأقل من ذلك، يقول: فلا يجوز ذلك، يرد إلى الحق، ويترك الغلت، هذا وما أشبهه في المعاملات كلها.
٧٩١ - وقال «أبو عبيد» في حديث «عبد الله» [- رحمه الله -]:
«إنما هو رحل وسرج، فرحل إلى بيت الله، وسرج في سبيل الله».
قال: حدثناه «ابن علية»، عن «ابن أبى نجيح»، عن «مجاهد»، عن «ابن مسعود».
قوله: «فرحل إلى بيت الله»: أراد أن البيت إنما يزار على الرحال، كأنه كره المحمل، وذلك أنه مما أحدث الناس.
غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٢