تخطَّ إلى المحتوى

وقد روى عن "ابن عمر" خلاف هذين القولين.

قال: حدثناه "إبراهيم بن سعدٍ" عن "الزهري" عن "سالم بن عبد الله" عن "ابن عمر" قال: "يقع الطلاق بمن رق منهما".

قال "أبو عبيدٍ": يقول: إن كانت مملوكة تحت حر بانت بتطليقتين؛ لأنها هي التي رقت، وكذلك إن كانت حرةً تحت عبدٍ بانت باثنتين أيضًا: لأنه هو الرقيق، وليس الناس على هذا.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.