تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى النبي - صلى الله عليه [وسلم]- فقال سعدٌ: ابن أخي، عهد إلى فيه أخي، وقال عبد بن زمعة: أخي، ولد على فراش أُبي، فقضى رسول الله - ﷺ- بالولد للفراش، وابطل ما كان من حكم الجاهلية أن يكون لاحق النسب.

وقضى عمر أن الدعوى- إذا كانت في الإسلام، وليس سيد الجارية بالمدعي- للولد- كما ادعى عبد بن زمعة أخاه- أن يكون حرًا لاحق النسب، وتكون قيمته على أبيه لمولى الجارية.

ومنه حديثٌ له آخر، قال: حدثناه أبو معاوية، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سليمان بن يسارٍ، أن "عمر" كان يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام.

قال أبو عبيدٍ: فإذا كان الوطء والدعوى جميعًا في الإسلام، فدعوته باطلةٌ، وهو مملوكٌ؛ لأنه عاهرٌ.

وقال النبي - صلى الله عليه [وسلم]: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".

[قال أبو عبيدٍ]: ولعمر [رحمه الله] أيضًا حكمٌ آخر في الرق، فيما

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصريةج ٤ · ص ٢٣٦