تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منها: السلمُ في السن، وأن تباع الثمرة وهي مغضفةٌ لما تطب، وأن يباع الذهب بالورق نساءً".

قال: حدثناه هشيمٌ، قال أخبرنا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عمر.

قال "أبو عمرو": المغضفةُ: المتدلية في شجرها، وكل مسترخٍ أغضف، قال: ومنه قيل للكلاب: غضف؛ لأنها مسترخيةُ الآذان.

قال أبو عبيد: والذي قال أبو عمرو هو كما قال، ولكن "عمر" لم يكره من بيعها أن تكون مغضفةٌ فقط، إنما كره بيعها قبل أن يبدو صلاحها، فهي لا تكون في تلك الحال إلا مغضفةٌ في شجرها لم تجد، ولم تقطف، فهذا مثل حديث النبي - ﷺ- أنه "نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو" وزهوها أن تحمر أو تصفر.

ومثله حديث أنس: أنه "كره بيعها حتى تشقح"، والتشقيح: مثل الزهو [أيضًا].

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية · الجزء ٤ · الصفحة ١٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصريةج ٤ · ص ١٨١