تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حُميلٍ، عن عمر.

قال يزيد: قال الحجاج: آكلة اللحم يعني عصًا محددةً.

وقال الأموي: الأصل في هذا إنما هي السكين، وإنما شُبهت العصا المحددة بها.

يعني الأموي أنها إنما سميت آكلة اللحم؛ لأن اللحم يُقطع بها.

وفي هذا الحديث من الحكم أنه رأى القود [٤٠٩] في القتل بغير حديدةٍ، وذلك إذا كان مثله يقتل.

وهذا قول أهل الحجاز أن من تعمد رجلًا بشيء حتى قتله به أنه يُقاد به، وإن كان غير حديدةٍ.

وكان "أبو حنيفة" لا يرى القود إلا أن يكون قتله بحديدةٍ، أو أحرقه بنارٍ.

وقال أبو يوسف ومحمد [بن الحسن]: إذا ضربه بما يقتل مثله كالخشبة العظيمة، والحجر الضخم، فقتله، فعليه القود.

٥٩٠ - وقال أبو عبيدٍ في حديث عمر [رضي الله عنه] حين قال: "أعضل بي أهل الكوفة، ما يرضون بأميرٍ، ولا يرضاهم أميرٌ".

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصريةج ٤ · ص ١٧٨