تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا الحديث يروى عن "بقية بن الوليد" عن "وزير بن عبد الله الخولاني" عن "محمد بن الوليد الزبيدي" عن "الزهري" عن "سعيد بن المسيب" عن "عمر بن الخطاب" عن "النبي" -ﷺ- قوله:

"من منحه المشركون أرضًا، فلا أرض له".

قال "أبو عبيد": وجهه عندنا -والله أعلم- أن الذمي يمنح المسلم أرضًا، والمنيحة: العارية؛ ليزرعها.

وقوله: "فلا أرض له": يعني أن خراجها على ربها المشرك، ولا يسقط الخراج عنه منحته المسلم إياها، ولا يكون على المسلم خراجها.

وهذا مثل حديثه الآخر: "ليس على المسلم جزية".

يروى ذلك عن "قابوس بن أبي ظبيان" عن "أبيه" عن "النبي" -ﷺ-.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصريةج ٣ · ص ٥