تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا أن يكون من حاجةٍ "بالعباس" إليها، فإنه [قد] يجوز للإمام أن يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظر، ثم يأخذها منه بعد.

ومن هذا حديث "عمر" أنه أخر الصدقة عام الرمادة، فلما أحيا الناس في العام المقبل أخذ منهم صدقة عامين.

وأما الحديث الذي يروى أن النبي -ﷺ- قال:

"إنا قد تعجلنا من "العباس" صدقة عامين فهو عندي من هذا أيضًا، إنما تعجل منه أنه أوجبها عليه، وضمنها إياه، ولم يقبضها منه، فكانت دينًا على العباس [-رحمه الله-]؛ ألا ترى أن "النبي" [-ﷺ-] يقول: "فإنها عليه ومثلها معها".

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصريةج ٣ · ص ٤٥