تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[عز وجل]: "وأزلفنا ثم الآخرين".

وفي هذا الحديث من الفقه أنه رخص في النهبة إذا كانت بإذن صاحبها وطيب نفسه؛ ألا تسمع إلى قوله: "من شاء فليقتطع" ففي هذا ما يبين لك أنه لا بأس بنهبة السكر في الأعراس، وقد كرهه عدةٌ من الفقهاء، وفي هذا رخصةٌ بينةٌ.

٥١٠ - وقال أبو عبيدٍ في حديث النبي - ﷺ- أنه سئل عن بعيرٍ شرد، فرماه بعضهم بسهم حبسه الله به عليه، فقال النبي - ﷺ-: "إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها، فاصنعوا به هكذا".

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصريةج ٣ · ص ٤٢٠