تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنما المعروف أن يُعطي الرجلُ الرجلَ بسلعته شيئًا، فيجيء مشترٍ آخر، فيزيد عليه ومما يبين ذلك ما تكلم الناس فيه من بيع من يزيدُ حتى خافوا كراهته. فقال: كانوا يتبايعونه في مغازيهم، فقد عُلم أنه في بيع من يزيدُ، إنما يدخل المشترون بعضهم على بعضٍ، فهذا يبين لك أنهم إنما طلبوا الرخصة فيه؛ لأن الأصل إنما هو على المشترين.

قال "أبو عبيدٍ": وقد حدثني "علي بن عاصمٍ" عن "أخضر بن عجلان" عن "أبي بكر الحنفي" عن "أنس [بن مالك] " أن

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصريةج ٣ · ص ٣٧٦