تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إليه، وهي المنحة والعرية، والإفقار والإخبال، وكلها في الحديث إلا الإخبال.

فأما المنحة: فالرجل يمنحُ أخاه ناقته أو شاته فيحتلبها عامًا أو أقل من ذلك أو أكثر ثم يردها، وهو تأويل هذا الحديث.

وأما العرية: فالرجل يُعرى الرجل ثمر نخلةٍ من نخيله فيكون له الثمر عامة ذلك فهذه [٢٩٨] العرية التي رخص النبي [ﷺ-] في بيع ثمرها قبل أن تُصرم [بتمر].

وأما الإفقار: فأن يعطى الرجل الرجل دابته، فيركبها ما أحب في سفر أو حضرٍ، ثم يردها عليه، وهو الذي يروي- فيه الحديث

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصريةج ٣ · ص ٢٧٤