تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: سمعت "محمّد بن الحسن" وغيره من أهل العلم يفسّرونه: الرّجل يكون له المرأة، وهى مرضع بلبنه.

قال "أبو عبيدٍ": وأمّا فى كلام العرب، فيقولون: مرضع بلبانه.

قالوا: فكلّ من أرضعته بذلك اللّبن، فهو ولد زوجها محرّمون عليه وعلى ولده من ولد تلك المرأة، ومن ولد غيرها؛ لأنّه أبوهم جميعًا.

وبيان ذلك فى حديث "ابن عبّاس" -رضي الله عنهما-.

قال: سمعت "ابن مهدىّ" يحدّث عن "مالك" عن "الزّهرىّ" عن "عمرو بن الشّريد" عن "ابن عبّاس" [-رحمه الله-] أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلامًا.

أيحلّ للغلام أن يتزوج الجارية؟

فقال: لا! اللّقاح واحد.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصريةج ٢ · ص ٣٣٦