تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا من التعضية أيضًا، أنهم فرَّقوه.

والَّشئ الذى لا يحتمل القسم مثل الحبَّة من الجوهر، أنها إن فرِّقت، لم ينتفع بها، وكذلك الحمَّام يقسم، وكذلك الطيلسان من الثِّياب، وما أشبه ذلك من الأشياء.

وهذا باب جسيم من الحكم.

ويدخل فيه الحديث الآخر:

"لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام".

فإن أراد بعض الورثة قسم ذلك دون بعض، لم يجب إليه، ولكنِّه يباع، ثمَّ يقسم ثمنه بينهم.

١٩٦ - وقال "أبو عبيد" فى حديث النَّبىِّﷺ-:

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصريةج ٢ · ص ٢٢٤