تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي هذا الحديث من الفقه أنه يردُّ قول من قال لا يكون الصداق أقل من عشرة دراهم.

ألا ترى أنَّ النبَّي -ﷺ- لم ينكر عليه ما صنع.

وفيه من الفقه أيضًا: أنه لم ينكر عليه الصفَّرة لما ذكر التزويج.

وهذا مثل الحديث الآخر أنَّهم كانوا يرخِّصون في ذلك للشابِّ أيام عرسه.

وقوله: "مهيم" كأنها كلمة يمانيَّة معناها: ما أمرك؟ وما هذا الذي أرى بك، ونحو هذا من الكلام.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية · الجزء ١ · الصفحة ٤١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصريةج ١ · ص ٤١٤