تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك إن كان زبيبًا وتمرًا فهو مثله.

ومن الأشربة "المنصَّف" وهو أن يطبخ عصير العنب قبل أن يغلى حتَّى يذهب نصفه، وقد بلغني أنَّه يُسكر، فإن كان يُسكر فهو حرام، وإن طبخ حتَّى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، فهو "الطلاء".

وإنَّما سُمّي بذلك؛ لأنه بطلاء الإبل في ثخنه وسواده.

وبعض العرب يجعل الطِّلاء الخمر بعينها، يُروى أنَّ "عبيد بن الأبرص" قال في مثل له:

هي الخمر تُكنى لعمري الطِّلا ... كما الذّيب يُكنى أبا جعده

وكذلك "الباذق" قد يسمى به الخمر و[هو] المطبوخ، وهو الذي يروى فيه الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنَّه سئل عن الباذق، فقال: سبق "محمّد" [-ﷺ-] الباذق، وما أسكر فهو حرام.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصريةج ١ · ص ٣٩٥