تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال [أبو عبيد]: سمعت غير واحد ولا اثنين من أهل العلم ذكر كل واحد منهم طائفة من هذا التفسير.

قالوا: المحاقلة [والحقل]: بيع الزرع، وهو في سنيله بالبر، وهو مأخوذ من الحقل، والحقل: هو الذي يسميه أهل العراق "القراح"، وهو في مثل يقال-: "لا تنبت البقلة إلا الحلقة".

قالوا: والمزابنة: بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر.

وإنما جاء النهي في هذا؛ لأنه في الكيل، وبس يجوز شيء من الكيل والوزن إذا كانا من جنس واحد إلا مثلًا بمثل، ويدًا بيد، وهذا مجهول لا يعلم أيهما أكثر.

[قال]: ورفض في العراب.

قال: والعرايا: واحدتها عرية، وهي التخلة يعربها صاحبها رجلًا محتاجًا.

والإعراء: أن يجعل له ثمرة عامها.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصريةج ١ · ص ٢٨٧