تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واشترط، فقال:

"ولمن وليها أن يأكل منها، ويوكل صديقًا غير متأثل فيه".

قال: حدثنيه معاذ، والأنصاري، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- إلا أنهما قالا: غير متمول، وغيرهما يقول: متأثل.

وفي هذا الحديث من الفقه أن الرجل إذا وقف وقفًا، فأجب أن يشترط لنفسه، أو لغيره فيه شرطًا سوى الوجه الذي جعل الوقف [٥٢] فيه، كان له ذلك بالمعروف.

ألا تراه يقول: ويؤكل صديقًا.

فهذا ليس من الوقف في شيء.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصريةج ١ · ص ٢٤٤