تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنه الحديث المرفوع فى الرَّجل يوجد مع المرأة.

قال: حدَّثنا هشيم بن بشير، عن يونس بن عبيد، عن الحسن قال: لمَّا نزلت [هذه الآية]: ﴿والَّذين يرمون المحصنات، ثمَّ لم يأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلدًة، ولا تقبلوا لهم شهادًة أبدًا﴾ قال سعد بن عبادة: يا رسول الله! "أرأيت إن رأى رجل مع امرأته رجلًا، فقتله، أتقتلونه، وإن أخبر بما رأى جلد ثمانين؟ أفلا يضربه بالسَّيف؟ فقال رسول الله -ﷺ-:

"كفى بالسَّيف شا".

قال أراد أن يقول: شاهدًا، ثمَّ أمسك، وقال:

"لولا أن يتتايع فيه الغيران والسَّكران".

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية · الجزء ١ · الصفحة ١٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصريةج ١ · ص ١٣٢