(فرع) قَالَ الْبَغَوِيّ وَكن أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ من الرِّجَال دون النِّسَاء
رُوِيَ ذَلِك عَن عَائِشَة رضي الله عنها يَا أُمَّاهُ فَقَالَت لست لَك بِأم إِنَّمَا أَنا أم رجالكم وَهَذَا جَار على الصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا أَصْحَابنَا وَغَيرهم من أهل الْأُصُول أَن النِّسَاء لَا يدخلن فِي خطاب الرِّجَال
وَحكى الْمَاوَرْدِيّ فِي تَفْسِيره خلافًا فِي كونهن أُمَّهَات الْمُؤْمِنَات وَهُوَ خَارج على مَذْهَب من أدْخلهُنَّ فِي الْخطاب تَعْظِيمًا لحقهن
وَوجه مُقَابِله أَن فَائِدَة أمومتهن فِي حق الرِّجَال مفقودة فِي حق النِّسَاء
قَالَ أَصْحَابنَا فالأمومة ثَلَاث وأحكامها مُخْتَلفَة.
أ - أمومة الْولادَة وَيثبت فِيهَا جَمِيع أَحْكَام الأمومة
ب - وأمومة أَزوَاجه عليه الصلاة والسلام وَلَا يثبت إِلَّا تَحْرِيم النِّكَاح
ج - وأمومة الرَّضَاع متوسطة بَينهمَا
(فرع) قَالَ الْبَغَوِيّ وَكَانَ النَّبِي ﷺ أَبَا الرِّجَال وَالنِّسَاء جَمِيعًا