تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٣٨ - حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانَ الْحَرَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ دِحْيَةَ، ثنا أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ عُبَادَةَ يَعْنِي ابْنَ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

١٤٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَذْرَعِيُّ، ثنا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثنا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّرُودِ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ نِكَاحٌ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَليُّ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

فوائد تمام · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فوائد تمامج ٢ · ص ١٦٦