• أرواح المؤمنين بعد موتهم في الجنة حتى تعاد في أجسادها.
• تتبع آثار النبي - صلى الله عليه وسلم - في مناخات الطرُقات لم يفعله كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان ـ - رضي الله عنه - م ـ وهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر ـ - رضي الله عنه - ـ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقصد، كما اجتهد ابن عمر في الأخذ من لحيته في الحج، وغسل عينيه في الوضوء وهذا خلاف السنة.
- كتاب الطهارة:
• من كان عليه جنابة فلا بأس أن يتوضأ عند النوم، وأن يُؤخِّر الغسل بعد النوم.
• إذا صلى المصلي وفي بقعته نجاسة، وكان ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء.
• وسئل سماحة الشيخ ـ - رحمه الله - ـ قائلاً: عفا الله عنك: من مسَّ ذكره وهو يغتسل هل يتوضأ؟
قال شيخنا ـ - رحمه الله - ـ: نعم، يتوضأ، وعلى الجنب أولاً غسْل فرجه ثم يتوضأ ثم يغتسل، وإذا اغتسل لا يمسُّ ذكره، وليس شرطاً أن يَدلك جسده إذا اغتسل إنما المرور بالماء يكفي.
• لا حرج من الاغتسال والوضوء من ماء زمزم، وكل ماءٍ مبارك، وكذلك غسل الثياب به لعموم الأدلة، والماء المقري عليه لا بأس أن يغتسل به في الحمَّام وفي غير الحمام.
• الجمهور على أن الخمر نجسة، وفي نجاستها عندي محل نظر، والأحوط ألا تباشر الثياب، والخمر ما خامر العقل من أي نوع كان، وهي محرمة ومن كبائر الذنوب.
• المستغرق في النوم ينقض الوضوء؛ سواء مضطجعاً أو قاعداً أو على أية هيئة.
• الاستنجاء من ماء زمزم، والاغتسال منه لا حرج فيه.
• قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: (إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم). أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. قال