تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتتوب وليس هناك كفارة – وإن كانت طالبة فتخرج للمدرسة ولا حرج.

478 - ذبيحة المرأة إن انتهت عدتها لا أصل له.

480 - وليس للزوج أن يسقط عنها الحداد لأنه شرع الله.

فوائد من كتب · الصفحة ٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فوائد من كتبص ٣٣