وتتوب وليس هناك كفارة – وإن كانت طالبة فتخرج للمدرسة ولا حرج.
478 - ذبيحة المرأة إن انتهت عدتها لا أصل له.
480 - وليس للزوج أن يسقط عنها الحداد لأنه شرع الله.
فوائد من كتب · الصفحة ٣٣
وتتوب وليس هناك كفارة – وإن كانت طالبة فتخرج للمدرسة ولا حرج.
478 - ذبيحة المرأة إن انتهت عدتها لا أصل له.
480 - وليس للزوج أن يسقط عنها الحداد لأنه شرع الله.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.