259 - قاعدة الشريعة: أن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم، ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه، أو مساو له.
265 - الاجتهاد إنما يعمل به عند عدم النص، فإذا تبين النص فلا اجتهاد إلا لإبطال ما خالفه.
271 - مسألة: إذا اشتبهت ثيات نجسه، الراجح التحري، وهو اختيار شيخنا يعني ابن تيمية. " في مسألة الصلاة ".
273 - إذا اشتبهت عليه القبلة فالذي عليه أهل العلم أنه يجتهد ويصلي صلاه واحدة.
278 - اختار ابن تيمية عدم استحباب إطالة الغرة في الوضوء.
285 - التوسط في الأمور.
289 - أجمع المسلمون على أن الصلاة عند القبور منهي عنها.
294 - من قال إن العلة من النهي من الصلاة عند القبر هي النجاسة فقوله باطل من وجوه.
298 - العيد: ما يعتاده مجيئه وقصده: من مكان وزمان.
308 - صنف بعض غلاة القبور كتاباً سماه "مناسك حج المشاهد" مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام.
310 - المقصود من زيارة القبر: الدعاء للميت لا دعاءه.
314 - كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبياءهم، ونقص إيمانهم، عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. وص3180.
ــــ- نص الأئمة الأربعة: أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء عند القبر النبوي، حتى لا يدعوا عند