تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

109 - قلت للإمام أحمد: سألوني أن أشتري لهم ثوبا عليه كتاب، فقال: قل لهم إن أردتم أن أشتريه ويقلع الكتاب، قلت إنما يريدون الكتاب، قال: لا تشتره.

137 - لو نقش صورة حيوان، يحرم، لكن هل يحرم لبسه، قولان، نص الإمام أحمد على تحريمه.

144 - التختم في اليمين واليسار وردت فيهما نصوص، فأيهما أفضل، قولان واختار أحمد اليسار، ورجحه ابن رجب.

165 - ورد النهي عن التختم في السبابة والوسطى (كما في مسلم).

177 - المتوضئ ولبس الخاتم إن كان ضيقا حركه إلا فلا، قاله لإمام أحمد.

وعند (البخاري) كان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ.

- عند (البخاري) (5417) أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أتخذ خاتم ذهب وعند (النسائي) ثلاثة أيام فاتخذه الناس فنزعه

فاتخذ فضه فاتخذه الناس.

- عند (مسلم) (3897) رأى رجل عليه خاتم ذهب فنزعه وطرحه فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، .. فطرحها الرجل، فقيل له بعد ما ذهب الرسول - صلى الله عليه وسلم - خذه انتفع به: فقال لا.

- عند (مسلم) (3909) أنس قال، كان خاتم الرسول - صلى الله عليه وسلم - في خنصر اليسرى.

- عند (الترمذي) (1707) رأى رجل وعليه خاتم حديد، قال: مالي أرى عليك حلية أهل النار، ثم جاء وعليه خاتم (أصفر- نحاس) فقال مالي أجد منك ريح الأصنام، ثم جاء وعليه خاتم ذهب فقال: مالي أرى عليك حلية أهل الجنة، فقال الرجل: من أي شئ أتخذه، قال: من ورق ولا تنمه مثقالا. قال

فوائد من كتب · الصفحة ١٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فوائد من كتبص ١٠٤