10 - حديث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ لاشك أن هذا الحديث لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه مخالف لعموم قوله تعالى [ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد]، ثم على تقدير صحته فإنه يعني أنه لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد.
11 - إذا رأيت صائماً يأكل أو يشرب ناسياً فذكره.
12 - المذي لا يفسد الصوم سواء كان الصوم في رمضان أو في غير رمضان.
13 - من نوى الفطر أفطر، أما لو قال: إن وجدت ماء شربت وإلا فأنا على صومي ولم يجد الماء فهذا صومه صحيح لأنه لم يقطع النية ولكنه علق على وجود الشيء ولم يوجد فيبقى على نيته الأولى.
14 - إذا داعب الصائم امرأته في فريضة أو نافلة فنزل منه المذي فإن صومه لا يفسد، لا في الفرض ولا في النفل.
15 - ليس على المرأة شيء إذا استعملت الدهون في وجهها، أو غيره بما يجمله أو لا يجمله، فالدهون بجميع أنواعها سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره.
16 - صيام النفل يجوز بنية من النهار بشرط ألا يكون فعل مفطراً قبل ذلك.
17 - صيام عاشوراء: الأفضل لمن لا يريد أن يصوم إلا يومين أن يصوم التاسع والعاشر.
18 - لا بأس للصائم أن يكتحل، وأن يقطر في عينه، وأن يقطر في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به، لأنه ليس بأكل ولا شرب.
19 - لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب.
20 - قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطر.
21 - بخاخ الربو، استعمال هذا البخاخ جائز للصائم، سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان، وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة.
22 - الصائم إذا احتقن بالإبر في وريده أو في عضلاته فإن صومه لا يفسد بذلك، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب.
23 - استعمال إبر البنسلين التي ضد الحمى جائز للصائم، لأنها لا تفطر، إذ هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما.
24 - شم الصائم للطيب لا بأس به، سواء كان دهناً أو بخوراً، لكن إذا كان بخوراً لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف، فيكون مفطراً كالماء وشبهه.