تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

41 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة (1)، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا رشدين بن سعد، أن قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل، حدثه عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تنكح المرأة بغير إذن وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهرها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

فوائد أبي بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري - مخطوط · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فوائد أبي بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري - مخطوطص ٣٦