تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول ابن تيمية رحمه الله في رسالته "القواعد النورانية":

فصل

والناس في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يجزئ بكل حال كما قاله أبو حنيفة.

والثاني: لا يجزئ بحال كما قاله الشافعي.

والثالث: أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة.

مثل:

مَنْ يجب عليه شاة في الإبل وليست عنده.

ومثل:

مَنْ يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس.

وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحا

فإنه منع:

مِنْ إخراج القيم

وجوزه:

في مواضع للحاجة.

لكن مِنْ أصحابه مَنْ نقل عنه جوازه فجعلوا عنه في إخراج القيمة روايتين، واختاروا المنع لأنه المشهور عنه كقول الشافعي

فتوى مختصرة لابن تيمية بين فيها مسالك الأئمة · الصفحة ٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتوى مختصرة لابن تيمية بين فيها مسالك الأئمةص ٣