قال في ((شرح السنة)): قال أهل الكلام لا تصل لهم فعدل إلى النفي ليؤذن بأنه لا يصلح للإمامة وأن بينه وبينها منافاة. اهـ من ((مرقاة المفاتيح)) (ج2 ص453) و((عون المعبود)) (ج2 ص149) وقال السبكي في ((المنهل العذب المورود)): دل الحديث على أنه لا يؤم الناس في الصلاة إلا من كان متأدبا بالآداب الشرعية، وعلى أن الإمام إذا ارتكب شيئا من المخالفات يبعد عن الإمامة.
26-بصاق المصلي إلى القبلة أذية لله ورسوله.
بدليل حديث السائب وابن عمر المتقدمين، وفيها أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لذلك الرجل الذي بصق إلى القبلة وهو يصلي: ((إنك آذيت الله ورسوله)).
27- الذي يتفل إلى القبلة وهو في الصلاة تكون تفلته يوم القيامة في وجهه بين عينيه.
لحديث حذيفة وابن عمر المتقدمين أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه)).
28- إذا بزق أحد في ثوبه هل يلف بعضه على بعض أم يفتله؟
الأحاديث الثابتة كما تقدم فيها أنه يلف بعضه على بعض، وجاء عند الطبراني في ((الاوسط)) (ج1 ص379) رقم (657) وهو في ((مجمع البحرين)) (ج1 رقم 601) من طريق علي بن حكيم ومنجاب بن الحارث وهما ثقتان عن شريك النخعي القاضي عن حميد عن أنس قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يبزق في ثوبه في الصلاة فيفتله بأصبعه. قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)): رجاله رجال الصحيح.
قلت: نعم روى مسلم في الاعتضاد لشريك القاضي لكنه ضعيف، فيضعف الحديث من أجله، فالراجح أن من بصق في ثوبه في الصلاة يلف بعضه بعضا.
29- إثم من رأى نخاعة في المسجد لغيره ولم يدفنها.