تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد خالف بهذه الزيادة الحفاظ من أصحاب أنس فهي شاذة بلا شك. ومن طريق قتادة عن أنس أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (ج1 ص415.413.412)، ومسلم (ج5 ص41.40) نووي، وأحمد (ج3 ص109.176.273.269.245)، والطيالسي رقم (1974)، والنسائي في ((المجتبى)) (ج2 ص50) و((الكبرى)) (ج1 ص264)، والبغوي (ج2 رقم 492)، والبيهقي في ((الكبرى)) (ج2 ص292.291) وعند أحمد والنسائي والبيهقي بسند صحيح بزيادة: ((أو تحت قدمه اليسرى)). وأخرجه أحمد (ج3 ص252.212) من طريق ثابت عن أنس رضي الله عنهم أجمعين.

طرق حديث ابن عمر:

عن ابن عمر رضي الله عنه أخرجه البخاري (ج1 رقم 406)، ومسلم (ج5 ص38)، وأحمد (ج2 ص66.34) وعند أحمد: ثم دعا بعود فحكه ثم دعا بخلوق فخضبه.

فتح الوهاب في حكم اتخاذ المحراب · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتح الوهاب في حكم اتخاذ المحرابص ٣٤