تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطبري نقل عنه القول بكراهتها ابن حزم في ((المحلى)) مسألة (497).

موسى بن أحمد المقدسي قال في ((زاد المستقنع)) في المذهب الحنبلي (ج4 ص427) مع الشرح الممتع لابن عثيمين حفظه الله: ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق.

علي القارئ في ((مرقاة المفاتيح)) (ج2 ص452) رقم (746) عند شرح حديث أنس قال عند لفظة: قبلة المسجد، أي: جدار المسجد الذي يلي القبلة: وليس المراد بها المحراب الذي يسميه الناس قبلة، لان المحاريب من المحدثات بعده -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ومن ثم كره جمع من السلف اتخاذها والصلاة إليها. اهـ

المراد.

البهوتي في ((شرح منتهى الارادات)) (ج1 ص267) قال: وتكره صلاته أي: الامام في طاق القبلة، أي: المحراب إن منع ذلك مشاهدته.

السمهودي في كتابه ((وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى)) (ج1 ص370) بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد قال رحمه الله: المسجد الشريف لم يكن له محراب في عهده -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وفي عهد الخلفاء بعده، وأول من أحدثه عمر بن عبدالعزيز في إمارة الوليد.

محمد بن يحيى صاحب مالك، نقل عنه السمهودي أنه قال: وجدنا ذراع ما بين مسجد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الذي كان بعهده إلى جدار القبلة اليوم الذي فيه المحراب عشرين ذراعا وربعا، وهذه الزيادة التي زيدت بعد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

فتح الوهاب في حكم اتخاذ المحراب · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتح الوهاب في حكم اتخاذ المحرابص ١٤