تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج: أما وضع الحناء في رجل العروسة أو في يديها، فلا نعلم فيه شيئا، هذا من باب الزينة لزوجها، وأما الرجل فلا يتزين بهذا؛ لأن هذه زينة النساء، وبهذا يكون متشبها بالنساء، فلا يليق ولا يجوز، لا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء، لا بالحناء ولا بغير ذلك، من الملابس؛ لأن الرسول ﷺ منع من ذلك، «ولعن الرجل يتشبه بالمرأة، والمرأة تتشبه بالرجل» (١) هذا لا يجوز.

س: تقول السائلة: هل يجوز للعروس أن تستعمل الحناء يوم الزفاف وهل هي بدعة أم مباحة؟ (١)

ج: لا حرج تستعمل الحناء وغيره من أسباب الزينة، تلبس الحلي، وتستعمل الحناء والكحل وكل شيء يرغب في عين الزوج كل هذا لا بأس به.

٥٢ - حكم مشاركة الرجل للنساء في ضرب الدف ليلة الزفاف

س: يقول السائل: إن من عادتنا في الأفراح أن يحضر بعض

(١) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، برقم (٥٨٨٥)

(١) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (٣٦٠).

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · الجزء ٢١ · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعرج ٢١ · ص ٩٢