تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج: إشهار النكاح واجب، حتى يتميز حتى لا يكون زنى، إشهاره وإعلانه وصنع وليمة، بدعوة جمع من الأقارب، يحضرون إلى الزواج ولو في البيت، ولو ما راح إلى محلات الأعراس، قصور الأفراح، في بيته يكفي، ولا ينبغي التكلف؛ لأن التكلف قد يمنع الناس من الزواج، وقد يسبب تعطيل الشباب والشابات، فالسنة عدم التكلف، وإذا دعا بعض الجماعة في بيته، هذا كله من الإعلان، لا بأس يكفي هذا.

٣٤ - حكم وليمة العرس

س: ما حكم من لم يولم في زواجه؟ وهل يتأثر عقد النكاح بهذا؟ وهل يعتبر عاصيا للرسول ﷺ عندما أمر عبد الرحمن بن عوف حين زواجه أن يولم ولو بشاة؟ (١)

ج: الوليمة سنة مؤكدة ولو بشاة، كما قال ﷺ: «أولم ولو بشاة» (٢) لعبد الرحمن بن عوف، لكن لا يؤثر في النكاح، النكاح صحيح، ولو لم يحصل هناك وليمة، إذا تمت

(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (١٨٥).

(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الوليمة ولو بشاة، برقم (٥١٦٧)، ومسلم في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم حديد، برقم (١٤٢٧).

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · الجزء ٢١ · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعرج ٢١ · ص ٦٥