تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (١) فالولد لأمه إذا كانت ليست للفراش، فإن كانت فراشا، فالولد لزوجها، والزاني له الحد الشرعي، فإذا حملت وهي ليست ذات زوج، فإنها لا يجوز تزوجها مطلقا، حتى تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل، جاز لها التزوج، بعد التوبة، والرجوع إلى الله والإنابة ويجوز للمسلم أن يتزوجها بعد التوبة.

١٨– حكم إعداد عقد زواج مزور من أجل رفع الراتب

س: عندي فتاة لم تتزوج، وقد استغل أخ لي اسم هذه الفتاة، في عمل عقد زواج مزور، وقد شهد بالعقد شاهد زور، بأن الفتاة قد عقد قرانها على ابنه، وذلك لاستغلال ذلك العقد المزور، في رفع راتب ابنه، وقد تم هذا العمل المزور، وقد طلبت من أخي والشهود الزور الاحتكام إلى شرع الله، ولكنهم رفضوا ذلك فما حكم الشرع في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا؟ (١)

(١) أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب: للعاهر الحجر، برقم (٦٨١٨)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات، برقم (١٤٥٨).

(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٤٩).

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · الجزء ٢١ · الصفحة ٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعرج ٢١ · ص ٤٧