تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج: التوجيه أن عليك التوبة إلى الله مما فعلت من التقصير والندم، والتوبة إلى الله وسؤاله المغفرة سبحانه وتعالى، وعدم العودة إلى مثل ذلك مع الزوج الجديد، وإذا عدت إليه، وإن كان الطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، له العود إليك، وعليك الجد في إحسان المعاشرة، إذا عدت إليه بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن، والسمع والطاعة في المعروف، وعدم المعاكسة، هكذا ينبغي للزوجة، الله يقول سبحانه: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، ويقول ﷺ: «استوصوا بالنساء خيرا» (١) ويقول في حق النساء: «على المرأة أن لا تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه» (٢) «ولا يطأ فراشه أحد إلا بإذنه» (٣) وعليها السمع والطاعة لزوجها في المعروف فعلى المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف،

(١) أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، برقم (١٤٦٨).

(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، برقم (٥١٩٥).

(٣) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، برقم (١٢١٨).

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · الجزء ٢١ · الصفحة ٤٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعرج ٢١ · ص ٤٦٤