تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التي يجوز لها، ولأهلها أن يشترطوها على الزوج الجديد، بعد أن ينكحها؛ لكي يطلقها، لتحل لزوجها الأول، هل تجوز الشروط في مثل هذا الزواج؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم خير الجزاء؟ (١)

ج: لا يجوز أن يشترط عليه أن يطلقها، وأن ينكحها للتحليل، هذا محرم والرسول ﷺ: «لعن المحلل والمحلل له» (٢) وسماه «التيس المستعار» (٣) فلا يجوز، لا بد أن يكون نكاح رغبة، إذا تزوجت إنسانا يرغب فيها، ثم طلقها بعد الدخول بها، يعني بعدما وطئها، ثم طلقها عن رغبته، لا عن شروط مشروطة عليه، فإنها تحل للأول، أما إذا نكحها الثاني من أجل أن يحللها للأول، فإنها لا تحل، بل هذا نكاح تحليل، صاحبه ملعون، إذا قصد ذلك نسأل الله العافية، لا بد في حلها للأول أن يكون النكاح الثاني نكاح رغبة، نكاحا شرعيا لا مشروطا على صاحبه أن يطلق، بل لا بد أن يطأها أيضا، ثم يطلقها باختياره، أو يموت عنها.

(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (١٧٥).

(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برقم (٤٢٩٦).

(٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب المحلل والمحلل له، برقم (١٩٣٦).

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · الجزء ٢١ · الصفحة ٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعرج ٢١ · ص ٤٤