تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ترك ذلك؛ لأن الله إذا قدر بينهما ولدا قد يكون سببا للألفة والمحبة واستمرار النكاح، بل السنة والمشروع أن تدع ذلك وفي كل هذا نظر، في هذا الاستعمال للحبوب نظر، بل المشروع أن تترك ذلك لعل الله أن يرزقهما ولدا فيكون سببا للمحبة والوئام بينهما، إلا من علة، إذا كان هناك علة شرعية كأن تكون مريضة يضرها الحمل أو أسباب أخرى يخشى منها المضرة، أما لهذا القصد لتعرف حال الزوج فالذي يظهر لي من الشرع عدم استعمال هذه الحبوب، وحسن الظن بالله، ولعل الله يرزقهما ولدا يكون سببا للوئام والاجتماع وبناء النكاح، والرسول ﷺ يقول: «تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (١) المولود أمر مطلوب وسوء الظن لا وجه له، لا بد من حسن الظن بالله وترك استعمال الحبوب ولعل الله يجعل في ذلك الخير والبركة.

١٨٠ - حكم استخدام مانع الحمل لعذر شرعي

س: تقول السائلة: أنا مريضة وشخص الأطباء حالتي وهي فتحة قلبية، وزوجي يريد أطفالا، لكن خوفا على صحتي، بدأت أستعمل

(١) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، برقم (٢٠٥٠).

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · الجزء ٢١ · الصفحة ٤٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعرج ٢١ · ص ٤٠٦