تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا صحيح أم فيه مخالفة للشريعة، في العدل بين الزوجات؟ (١)

ج: الواجب عليك أن تعدل بينهما حسب الطاقة، والإمكان، فتنقل التي في مستقرك إلى محل عملك، حتى تعدل بينهما أو تنقل الجديدة إلى محلك الأول حتى تعدل بينهما، أو تستسمحهما، فإذا سمحت الأولى ولم تلحقك حرجا، فلا بأس بذلك، الحق لها، فإذا سمحت الأولى عن بعض حقها فلا بأس، المقصود أن عليك أن تتحرى العدل حسب طاقتك، إما بنقل الأولى إلى محل مستقرك، أو نقل الثانية إلى محل عملك، حتى تجمع بينهما هناك، وحتى تعدل بينهما، أو تستسمح الأولى، عما يحصل عليها من النقص، فإذا سمحت فالحمد لله.

س: سائلة تقول: زوجها تزوج بأخرى، ولم يعدل بينها وبين الجديدة، ولما عاد إليها امتنعت عنه وترجو التوجيه؟ (١)

ج: الواجب عليه العدل والتوبة إلى الله من الجور، فإذا عاد إلى العدل واستقام أمره فالواجب عليك أن تمكنيه من نفسك، وأن

(١) السؤال الواحد والعشرون من الشريط رقم (٩٧).

(١) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (٢٧٢).

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · الجزء ٢١ · الصفحة ٣٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعرج ٢١ · ص ٣٨٢