الإقامة، لا حرج في ذلك، لكن إن تيسر أن تجلبها إلى محلك، أن تدعوها إلى محلك وتنقلها إلى محلك، فهذا أحوط وأحسن، فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج.
١٤٦ - حكم تعدد الزوجات
س: ما حكم من يعدد الزوجات، وهل يصغي إلى الأقوال القائلة: بأن ذلك يخالف الفطرة؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. (١)
ج: قد شرع الله عز وجل لعباده تعدد النساء، إذا استطاع الزوج ذلك، ولم يخف الجور وعدم العدل، كما في قوله جل وعلا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ وقد تزوج النبي ﷺ عدة من النساء، وتوفي ﷺ وعنده تسع، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فيما زاد عن أربع، أما الأمة فليس لهم إلا الأربع فقط، وقد فرق النبي ﷺ بين من أسلم على أكثر من أربع، وأمره أن يفارق الزائد،
(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (١٢٥).