تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٨ - حكم طاعة الوالدين في تطليق الزوجة

س: أم تطلب من ابنها أن يطلق زوجته دون سبب وجيه، هل يطيع أمه ويطلق زوجته؟ (١)

ج: إذا كانت الزوجة تؤذيها أو تظلمها أو فاسقة فعليه أن يطيع الوالدة أو الوالد، أما إذا كانت المرأة مطيعة لله مستقيمة على دين الله غير مؤذية لوالديه، فلا تلزم طاعة الوالدة ولا الوالد؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الطاعة في المعروف» (٢) هكذا جاء الحديث عن الرسول ﷺ: «إنما الطاعة في المعروف» (٣)، «ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (٤) إن طاعتك في تطليق المرأة دون سبب، ليس بطاعة ولا معروف، بل لا ينبغي، أقل أحواله الكراهية، فإن كانت امرأة، مستقيمة غير مؤذية للأم ولا للوالد، بل مطيعة لله، تقوم بحق الوالد والوالدة، فليس لك أن تطيعهم في طلاقها ولا يلزمك، أما إن كانت تؤذيهم بلسانها أو

(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٣٠٤).

(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة ما لم تكن معصية، برقم (٧١٤٥)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. (١٧٤٠).

(٣) صحيح البخاري الأحكام (٧١٤٥)، صحيح مسلم الإمارة (١٨٤٠)، سنن النسائي البيعة (٤٢٠٥)، سنن أبو داود الجهاد (٢٦٢٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٨٢).

(٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير جـ ١٨/ ١٧٠، برقم (٣٨١).

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر · الجزء ٢١ · الصفحة ٢٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعرج ٢١ · ص ٢٦٩